استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زكاة الحبوب والثمار والزرع | للشيخ أ.د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل حفظه الله

0:00كذلك الحبوب والثمار كل ما خرج من الارض فان له مقدار يجب فيه الزكاة. قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات كسبتم وهي الاموال وعروض التجارة ومما اخرج اخرجنا لكم من الارظ الحبوب الثمار. ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. لا تخرج الرديء
0:21ولستم باخذه لا ترضى له لا ترضى به لنفسك الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. هذه الاية في في وجوب زكاة عروظ التجارة. انفقوا امر للوجوب في وجوب
0:34عروض التجارة لقوله تعالى ما كسبتم اي ما حصلتم عليه بالكسب عن طريق البيع والشراء والتأجير وغيرها فهو من كسبك ولا شك ان عروض التجارة كسب فانها كسب بالمعاملة فتجب فيها الزكاة متى
0:52اذا بلغت نصابا وحال عليه الحول كل عروض تجارة النقدين تجب اذا بلغت النصاب وحال عليه الحول فانها تجب فيها الزكاة. اما الثمار فقد قال الله سبحانه وتعالى فيها ومما اخرجنا لكم من الارض فهو يشمل ماء
1:12اخرج من ثمرات النخيل والاعناب والزروع والفواكه وحتى ما اخرج من الارض من المعادن من الذهب والفضة كله داخل في هذه الاية فتجب في كل ما اخرج من الارض لكن لابد ان يكون قد بلغ النصاب
1:29قد بلغ النصاب وهو مما يدخر مما يدخر الزكاة التي لا لا يمكن ادخارها كالفواكه التي تفسد والبطيخ ونحوها التي تفسد مباشرة فهذه ليس التفاح والبرتقال ونحوها هذه لا تجد فيها الزكاة لانها لا تبقى
1:49ولا تدخر بل هي تفسد اما الذي تجد فيه زكاة هو ما بلغ النصاب وكان مما يدخر القمح والشعير والذرة والارز ونحوها والتمور هذي كلها مما يدخر فاذا كانت مما يدخر فتجب فيها آآ
2:08تجب فيها الزكاة والزكاة لا تجب الا اذا قيل هذا ان هذا المحصول هذه المحاصيل لابد ان تكال وتدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط زكاة. فاذا كانت دون ذلك المقدار فانها لا تجب فيها الزكاة. وكان مما يكال
2:28ويدخر وهذي تفاصيلها تجدها اه مشروحة في السنة. اه قال سبحانه وتعالى ايضا وهو الذي انشأ لكم وهو الذي انشأ جنات وغير معوشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قال سبحانه وتعالى كلوا من ثمن
2:48اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده هذي البساتين التي لها عروش تتكئ عليها او التي لها سوق تطلع عليها آآ من الاشجار هذه البساتين آآ وخص منها النخيل والحبوب والثمار والزيتون
3:09رمان وغيرها اباح الله لنا الاكل منها. اباح اباحة مطلقة ان نأكل ما نشاء منها. واوجب فيها حقا واتوا حقه يوم واختلف العلماء في هذا الحق ما هو على اقوال. اولا قيل هي الزكاة. الواجبة المفروضة. فيجب لمن حصد زرعه
3:29واراد ان ان يكيله ويدخره يجب ان يخرج منه زكاة اذا بلغ النصاب عند عند الحصاد وليس فيه اشتراط الحول وانما يجب عند الحصاد واتوا حقه يوم حصاده. اه قيل يعني هذه هي الزكاة وهي تجب اه في تجب فيه اما العشر
3:49العشر في ما في الذي يسقى بلا مؤونة او نصف العشر فالذي يسقى بالمؤونة والتعب والكد وقيل هو حق واجب من غير تعيين. هو حق واجب لكنه لا يقدر بمقدار الزكاة وانما هو حق عند كل من ارى حصد زرعه وحصد ثماره
4:07وجنى ثماره انه يجب عليه ان يخرج حقا واجبا غير الزكاة. آآ مقدار يعني يطعم به من حضر من الفقراء والمساكين. لانهم كانوا يحضرون عند المزارع وعند اهل الزراعة يأخذون ما تيسر فيجب على من آآ بدأ يجذ آآ الثمار ان يعطي هؤلاء
4:27الفقراء والمساكين حقا واجبا عليه. وقيل هو حق المندوب. وقيل هو حق المندوب مجمل. يعطي ما شاء بمقدار ما يشاء لهؤلاء وليس واجبا وانما هو امر آآ مندوب والصحيح في ذلك ان هذه الاية آآ كما قال سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده انه حق
4:47كان في اول الاسلام بان هذه السورة مكية والاية مكية كان في اول اسلام انه يجب على آآ من آآ حصد زرعه او من جنى ثماره ان ان يخرج حقا واجبا عليه للفقراء والمساكين وليس مقدرا بقدر. وليس هو من الزكاة. كان هذا في اول اسلام لما شرعت الزكاة
5:07كانت الزكاة في هذه الثمار زكاة معروفة تفاصيلها مشروحة في ابواب الفقه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.