استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
← المكتبة ⇆ النص والأصل 📄 PDF ▭▭ صفحتان
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
185ص187 · ج1
١٩٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [أشهر الحج] قال ابن عباس، وابن مسعود، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة ١. وقال ابن عمر، وعمرو بن العاصي، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ٢. والفصل بين أشهر الحج وغيرها، أن من اعتمر من غير أهل مكة في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج في تلك السنة فهو متمتع، وعليه ما على المتمتع، فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع، لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو الأصل لها، وإذا أتى بها في أشهر الحج، فقد أتى بها في غير أشهرها، في الأشهر التي جُعِلت لغيرها، وقد رخص في ذلك،
١ قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، وأخرج أيضًا قول ابن مسعود (٢/ ٢٦٧)، وأخرجه أيضًا عن ابن عمر (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، وعن: إبراهيم، والشعبي، وعامر، والسدي، ومجاهد، والضحاك، من التابعين. ٢ قول ابن عمر، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٦٩)، أما قول عمرو فلم أظفر به، وأخرج الأثر ابن جرير أيضًا عن: عطاء، والربيع، وقتادة، ومجاهد، وطاوس، وابن شهاب، من التابعين.

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.