استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
← المكتبة ⇆ النص والأصل 📄 PDF ▭▭ صفحتان
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
620ص140 · ج2
الأدبُ الشرعيُّ ولا علمَ عندَه، بل مثلُ هذا لا يستحِقَّ شيئًا ١. فَصْلٌ وليس للحاكمِ أن يولِّيَ ولا يتصرَّفَ في الوقفِ بدونِ أمرِ الناظرِ الشرعيِّ الخاصِّ؛ إلا أن يكونَ الناظرُ الخاصُّ قد تعدَّى فيما يفعلُه، وللحاكمِ أن يعترضَ عليه إذا خرَج عما يجبُ عليه. وإذا كان بينَ الحاكمِ والناظرِ مُنازَعةٌ؛ حكَم بينَهما غيرُهما حُكْمَ اللهِ ٢. وقَرابةُ الواقفِ؛ أحقُّ من الفقيرِ المساوي له ٣. وما فضَلَ من الوقفِ؛ صُرِفُ في مصالحِ مثلِه؛ مثلُ مسجدٍ آخَرَ، وفقراءِ الجيرانِ، ونحوِ ذلك، خيرٌ من أن يُرصَدَ لعمارةٍ أو غيرِها؛ فإنه لا فائدةَ في رَصْدِه معَ زيادةِ الوقفِ؛ إلا لمن يتولَّى من المباشرينَ الظالمينَ.
١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الصوفيُّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٥٣، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٦٢. ٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للحاكمِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٦٩. ٣ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقَرابةُ الواقفِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٨٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٨٣.

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.