النّساء من حيث عِدّتِهِنّ على أصناف! | للشيخ أ.د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل حفظه الله
0:00قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هذي عدة المرأة
0:13الان هنا ذكر الله ان ذكر الله عز وجل او بين الله عز وجل في كتابه ان ان النساء على اصناف في عدتهن ان النساء في في عدة على اصناف. من من النساء من هي
0:27اه اما صغيرة لم تبلغ لم تبلغ المحيض واما كبيرة قد ايست وزال عنها الحيض فهذي الصغيرة وهذي الكبيرة حكمها انها تعتن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر عدتها. فاذا طلقها بتاريخ واحد واحد
0:46تنتهي مثلا في تسعة وعشرين ثلاثة او ثلاثين ثلاثة. واحد اربعة تخرج من عنده مثلا عدتها ثلاث اشهر طيب الصنف الثاني المرأة الحامل ما عدتها اعدتها الوظع فاذا وضعت خرجت معدتها
1:00لو طلقها بعد مغرب هذا اليوم مثلا طلقها بعد صلاة المغرب. ثم وضعت بعد صلاة العشاء خرجت من عنده او تضع بعد تسعة اشهر. خرجت من العدة بقي عندنا المرأة
1:13ادوات اقرأ النساء ادوات اقرأ ذوات الحيض وقد بين الله حكمهن في سورة البقرة فعدتنا ثلاثة قروء فتعتد ثلاث حيض تعتد ثلاثين فاذا طلقها في طهر لم يمسها فيه او الحيضة الاولى ثم الحيضة الثانية. ثم اذا جاءت الحيضة الثالثة وطهرت من الحيض الثالثة خرجت من العدة
1:35هذا في حكم العدد