استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
← المكتبة ⇆ النص والأصل 📄 PDF ▭▭ صفحتان
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
549ص68 · ج2
النهيَ عنه ١؛ فقد غلطَ. واستيفاءُ المالِ بجزءٍ شائعٍ منه؛ جائزٌ في أظهرِ قولَيِ العلماءِ. وإن كان قد عمِل له على أن يُعطيَه عِوضًا، ولم يتبيَّنْ؛ فله أجرُ المثلِ - أيضاً - الذي جرَتْ به العادةُ، وإذا استحقَّ عليه شيئًا؛ فله استيفاؤُه من تَرِكتِه وبدونِ إذنِه، وإن لم يستحِقَّ شيئًا؛ لم يأخذْ شيئًا إلا بإذنِه ٢. ومَن وكَّل رجلًا وَكالةً مطلقةً في إجارةٍ أو نحوِها، فأَجَرَ أرضَه بخمسةِ آلافٍ، وأُجرتُها تساوي عشَرةَ آلافٍ: فله تضمينُ الوكيلِ ما فرَّطَ فيه. وأكثرُ الفقهاءِ يقولونَ: الإجارةُ باطلةٌ، كما هو مذهَبُ الشافعيِّ وأحدُ قولَيْ أحمدَ؛ لكنْ إن كان المستأجِرُ مغرورًا لم يعلمْ بحالِ الوكيلِ؛ بل ظن أنه مالكٌ عالِمٌ بالقيمةِ؛ فله الرجوعُ على مَن غرَّه بما لم يلزمْه ٣ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، وزرعُه محترمٌ لا يُقلَعُ مجانًا؛ بل يُترَكُ
١ أي: ما رواه الدارقطني (٢٩٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان»، قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٨٨: (حديث ضعيف، بل باطل). وقفيز الطحان: قال في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١١٢: (هو: أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق). ٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وكل رجلًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٧. ٣ هكذا في النسخ الخطية، وفي مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٨: (فله أن يرجع على من غره بما يلزمه).
جارٍ تحميل الصفحة…
الأصل · ج2 · ص68

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.