استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
← المكتبة ⇆ النص والأصل 📄 PDF ▭▭ صفحتان
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
300ص305 · ج1
فَصْلٌ وينزِلُ عيسى بنُ مريمَ على المنارةِ البيضاءِ شرقيَّ دمشقَ، ويُدركُ الدجَّالَ ببابِ لُدٍّ الشرقيِّ فيقتلُه، ويأمرُ اللهُ بعدَ قتلِه أن يُحصِّنَ الناسَ إلى الطُّورِ، ويقالُ له: يا روحَ اللهِ تقدمْ فصلِّ بنا، فيقولُ: لا، إنَّ بعضَكم على بعضٍ أميرٌ، فيُصلي بالمسلمين بعضُهم، ويتمُّ الصلاةَ ولا يموت ١ فيها. والاستئجارُ على نفْسِ التلاوةِ ٢ غيرُ جائزٍ، وإنما النزاعُ في التعليمِ ونحوِه مما فيه مصلحةٌ تصِلُ إلى الغيرِ، والثوابُ لا يصِلُ إلى الميتِ إلا إذا كان العملُ للهِ، وما وقع بالأجرِ؛ فلا ثوابَ فيه وإن قيل: يصحُّ الاستئجارُ عليه. ٣ فإذا وصى الميتُ أن يُعمَلَ له ختمةٌ، فيتصدَّقُ بذلك على المحاويجِ مِن أهلِ القرآنِ؛ كانَ أفضلَ وأحسنَ ٤.
١ وفي (ك): ولا يحدث. ٢ أي: الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائها للميت، كما في أصل الفتوى. ٣ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستئجار على … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣١٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٧٦. ٤ ينظر أصل الفتوى من قوله: (فإذا وصى الميت … ) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٣.
جارٍ تحميل الصفحة…
الأصل · ج1 · ص305

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.